العفو العام شمل قاتل الطفلة نيبال

العفو العام شمل قاتل الطفلة نيبال
2019-04-02
ن.ب

سما الاردن |  كشف مصدر أمني عن أن الحدث المتھم بقتل الطفلة نيبال ”استفاد من قانون العفو العام الأخیر، ومسجل بحقه 6 أسبقیات، جمیعھا تتعلق بالسرقة والتسول والعبث بالنفایات“.

وبین أن ”جمیع المخالفات التي ارتكبھا المتھم، كانت خلال العامین الماضیین، وأدخل إلى دور رعایة وتربیة الأحداث 3 مرات بمجموع 16 یوما فقط، بحیث أوقف یومین في مرتین، وفي الأخیرة أوقف 12 یوما؛ وبعدھا تم تكفیله“.

وقال المصدر، إن ”الحدث یعد المعیل الرئیس لعائلته التي استغلته في اعمال التسول ونبش النفایات، كما أن افراد اسرته تم توقیفھم بأسبقیات تتعلق أیضا بالسرقة والتسول“.

وأكد أن دخول الحدث الى ”دور الرعایة“ في المرات الثلاث كانت بصفة موقوف ولیس محكوما، وبالتالي فإنه ”لم ینتفع من برامج الاصلاح والتأھیل التي تقدمھا وزارة التنمیة الاجتماعیة نظرا لقصر فترة اقامتھ قبل تكفیله من ذویه، فضلا عن أن برامج التأھیل تخصص للأحداث المحكومین أو الذین یقیمون لفترة أطول في دور الرعایة“.

وفي تعلیقھا على الحادثة، تقول مدیرة مجموعة القانون لحقوق الانسان ”میزان“ المحامیة ایفا أبو حلاوة إن ”القضیة لغایة الآن في طور التحقیق، ومنظورة أمام القضاء للبت بھا، مع ضمان الحق للمتھم بالحصول على محاكمة عادلة“.

وفیما یتعلق بكون الحدث استفاد من العفو العام، بینت أبو حلاوة أن ”الأساس أن تنطبق العقوبات وعدم الإفلات منھا لجھة تحقیق الردع العام، وإنصاف الضحایا وتعزیز مبدأ سیادة القانون واحترامه“، مشددة على ان ”حقوق الضحایا لا تقتصر على التعویض وإنما على معاقبة مرتكبي الجرائم وكما ھو حق للضحایا ھو حق للمجتمع“.

وتسلط الحقائق المتعلقة بالظروف الاسریة للحدث المتھم بقتل الطفلة نيبال الضوء على واقع الاطفال والیافعین في نزاع مع القانون، لجھة أن ھؤلاء الاحداث الجانحین في غالبیتھم ھم نتاج لبیئتھم الاسریة والمجتمعیة التي أدت بھم الى الانحراف.

من جانبھا، تقول مدیرة برامج حمایة الطفل في منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”یونیسیف“ مھا الحمصي إن ”واقع الحدث المتھم وانتماءه لأسرة تمتھن التسول یؤكد مجددا الحاجة لایجاد استراتیجیة وطنیة للتعامل مع مشكلة التسول، بحیث تشمل ھذه الاستراتیجیة الشمولیة الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة لانتشال ھذه العائلات من واقعھا“.

وتضیف ”المطلوب خطة وطنیة شاملة تنخرط بھا جمیع مؤسسات الدولة، فالمسألة لیست مسؤولیة وزارة التنمیة الاجتماعیة وإنما مسؤولیة جمیع الوزارات والجھات المعنیة بحیث یشمل ذلك التأھیل الاجتماعي والتعلیم والتدریب والتشغیل، فضلا عن ایجاد السبل للتعامل مع حالات الاطفال المتسولین وانتشالھم من بیئتھم“.

وتلفت الحمصي الى اشكالیة القیم التي یتشربھا الطفل المنخرط في التسول، فضلا عن ”إمكانیة تعرضھم أكثر لأشكال الاساءة المختلفة ما یجعلھم اكثر عرضة لیكونوا أشخاصا عنیفین او مسیئین مع المستقبل“. وفیما یتعلق بخصائص الأحداث مرتكبي الجرائم الجنسیة، یبین مستشار الطب الشرعي، الخبیر لدى منظمات الامم المتحدة في الوقایة من العنف ضد الاطفال ھاني جھشان إن ”نحو 16% من حالات الاغتصاب عالمیا و18 % ِ من الجرائم الجنسیة الأخرى ترتكب من قبل من ھم بعمر أقل من 18 سنة“، موضحا أن العدید من البالغین مرتكبي الجرائم الجنسیة ”ارتكبوا اول اعتداء جنسي خلال فترة المراھقة، ولكون العدید من الجرائم الجنسیة لا یبلّغ او یفصح عنھا في مرحلة المراھقة، فإن العنف الجنسي المرتكب من قبل الاحداث یشكل مشكلة اجتماعیة حقیقیة تستوجب البرامج الوقائیة“.

ویوضح جھشان ”غالبا فإن مرتكبي الجرائم الجنسیة ھم من اسر متفككة، تفتقر لوجود العلاقة الطبیعة بین الطفل ووالدیه، وتتصف ھذه الاسر بشیوع العنف ضد الطفل والمرأة“، لافتا الى أن ھذه العوامل تؤدي لحجب التطور الطبیعي للسیطرة على العواطف، وضعف المھارات الاجتماعیة وغیاب التعاطف من الاخرین. ویضیف ”تتصف شخصیة الحدث مرتكب العنف الجنسي، بخلل ونقص عاطفي وقد یكون وحیدا مكتئبا كما انه عادة ما یعاني من نقص المعرفة وغیاب التعلیل المنطقي للأمور“، محذرا من ”خطورة تعرض الطفل أو مشاھدته أنشطة جنسیة في وقت مبكر من حیاته أو تعرضه للعنف والاستغلال الجنسي لأن ذلك یزید من احتمال ارتكابه جرائم جنسیة لاحقا“.

وفیما یخص الوقایة من الانحراف لدى الاحداث، یؤكد جھشان أھمیة توفیر برامج مستدامة تتعامل مع عوامل الخطورة تشمل مواجھة التفكك والعنف الاسري والعنف الجنسي، وتوفیر برامج التوعیة والإرشاد الاسري، الى جانب برامج التوعیة الجنسیة في مناھج المدرسة المتدرجة حسب مرحلة نمو وتطور الطفل ووضع برامج وطنیة لتوجھ انتشار المواد الإباحیة في الأفلام والانترنت والألعاب الالكترونیة. ویشدد جھشان على اھمیة برامج العلاج النفسي السریري، وتعدیل السلوك ومن ضمنھا التوعیة بالثقافة الجنسیة الطبیعیة للأحداث المتورطین في جرائم جنسیة، وتتم ھذه البرامج خلال فترة الملاحقة الجزائیة في دور الرعایة الاجتماعیة، وقد تمتد الى ما بعد مغادرة ھذه الدور، كما تشمل الإسناد الاجتماعي، وتأھیل الحدث مھنیا واجتماعیا لإعادة ادماجه في المجتمع عقب خروجه من دار الرعایة.

وحول واقع الحال في الأردن والمتعلق بمواجھة العنف الجنسي، یلفت جھشان الى مشروع مناھج التوعیة الجنسیة لطلاب المدراس والذي یواجه العدید من العوائق الاجتماعیة والرفض. ویعرب جھشان عن أسفه لأن ”الحكومة لم تبادر لغایة الآن لضبط انتشار المواد الإباحیة في الوسائط الرقمیة، كما لم تقم بحجب مواقع الانترنت الإباحیة، فضلا عن ان خدمات الطب النفسي السریري للأطفال في مجال الصحة العامة وخدمات الصحة المدرسیة والإرشاد الاجتماعیة في المدراس متردیة“. ویشیر كذلك الى اشكالیة غیاب مھنیین متخصصین في المجال النفسي والاجتماعي.

تعليقات القراء

تعليقات القراء