تعديل يُخضع الجرائم الإنتخابية لقانون مكافحة الفساد

سما الأردن| أخضعت مسودة تشريع أقرته الحكومة "الجرائم الانتخابية" لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
2018-09-02

سما الأردن| أخضعت مسودة تشريع أقرته الحكومة "الجرائم الانتخابية" لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واعتبرت مسودة مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب ضمن نطاق "الفساد" الذي يُطبق عليه قانون الهيئة.

كما منحت مسودة مشروع القانون المعدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب الغير مشروع.

وأوصت الحكومة خلال إقرارها مسودة مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برفع عدد أعضاء الهيئة من 5 بما فيهم الرئيس إلى 7 أعضاء.

وأقرت التعديلات التي اطلعت علهيا "هلا أخبار" أن يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخيرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وحظرت التعديلات إحالة رئيس الهيئة أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في القانون، والتي حددت مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس.

وحدد سابقاً القانون في مادته السابعة الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الهيئة انهاء خدمة الرئيس أو أي عضو من اعضائه خلال مدة المجلس.

واستحدثت التعديلات نصاً يحظر التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن او التظلم بها قائما قانوناً أمام أي جهة قضائية أو صدر أي حكم قضائي فيها.

وفي تعديل لافت، حصرت التعديلات تعقب بعض القضايا بقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بغض النظر عن معالجة هذه القضايا في قوانين أخرى، حيث نص التعديل الجديد " بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي".

وأجازت التعديلات للهيئة تكليف المؤسسات الرقابية والرسمية الاخرى كافة في اجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بعملها.

واضافت التعديلات التي اطلعت عليها هلا أخبار نصاً يقول " مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الموظف العمومي الاجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية مع الالزام برد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد".

وتنص أحكام الفقرة أ على أنه "دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها".

ومنحت التعديلات صلاحية لهيئة النزاهة وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى وللمتضرر اللجوء الى محكمة بداية عمان للطعن في هذا القرار، بعد أن كانت هذه الصلاحية مقترنة فقط بالمحكمة حيث كان يجيز النص السابق (المطبّق حالياً) للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل.

كما أجازت التعديلات للهيئة أن تطلب من المدعي العام منع سفر والحجز على الاموال المنقولة والغير منقولة لأي شخص مشتكى عليه لدى الهيئة في الجرائم المتعلقة بالأضرار بالاقتصاد الوطني او التي تلحق الاضرار بالمال العام او الثقة العامة.

واستحدثت التعديلات نصاً يؤكد فيه على أنه لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

وجاء التعديل الأخير بالنص على أنه "على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة والشؤون المالية واللوازم".

تعليقات القراء

تعليقات القراء