الضمان يوضح حول بدل التعطل

الضمان يوضح حول بدل التعطل
2020-05-11
ن.ب

سما الاردن | قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن إيقاف شمول العامل في الضمان الاجتماعي لغايات الاستفادة من بدل التعطل عن العمل وفقاً لبرنامج مساند 1 يجب أن يكون محصورا في الحالات التي بينها أمر الدفاع رقم 9.

وعرضت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين لحالات فصل العامل إذا قام بانتحال الشخصية أو التزوير أو إذا أدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو حالات جرائم الشرف والأخلاق العامة أو الاعتداء على صاحب العمل أو تقوم المنشأة بطلب التوقف الكلي عن العمل وفقا لأمر الدفاع 6 لعدم قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها وموافقة وزارة العمل على ذلك، أو حالات إنهاء الخدمة التي تمت قبل صدور أمر الدفاع رقم 9.

وذكّرت المؤسسة أن برنامج مساند 1 يعد نافذة لدفع بدل تعطل عن العمل للمؤمن عليهم المتوقفين عن عملهم حسب أمر الدفاع 6 أو المنتهية خدمتهم، ولهم مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن 36 اشتراكاً من ضمنها اشتراك تأمين التعطل.

تعليقات القراء

تعليقات القراء