الضريبة: نظام الفوترة يشمل أي سلعة أو خدمة قيمتها أكثر من دينار

الضريبة: نظام الفوترة يشمل أي سلعة أو خدمة قيمتها أكثر من دينار
2019-07-04
m.z

سما الاردن | عمان– قالت دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، إن تطبیق نظام الفوترة الضریبي یثبت حق المواطن بالحصول على فاتورة لقاء أي سلعة او خدمة یدفع ثمنھا أو مقابلا مادیا لھا. واوضحت الدائرة في بیان أصدرتھ الیوم الخمیس، أنھ یتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة يدفع ثمنها أو مقابلاً مادياً لها.

وقالت الدائرة، ان كل فاتورة نقدیة یتم اصدارھا من المكلف الملزم یجب ان تتضمن اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانھ والرقم الضریبي اذا كان مسجلا في ضریبة المبیعات او الرقم الوطني اذا كان غیر مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاریخ تنظیم واصدار الفاتورة وبیان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكمیتھا وقیمتھا والقیمة الاجمالیة للفاتورة.

واشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدیة لا یشترط فیھا كتابة اسم المشتري حیث یقتصر تدوین اسم المشتري في حالة البیع بالآجل او التقسیط وفي حال كانت قیمة الفاتورة تزید عن 10 الاف دینار فإنھا تحتاج لتوقیع البائع والمشتري. واضافت، ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دلیل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن، لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انھا تسھل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فیھا او كإثبات لإعادة تصحیح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصیانة الدوریة والضمان والحصول على خدمات ما بعد البیع. (بترا)

تعليقات القراء

تعليقات القراء