إخضاع وظائف جديدة لقانون الكسب غير المشروع

سما الأردن| أخضعت مسودة التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الكسب غير المشروع وظائف جديدة لأحكام تعديلاتها المقترحة، وذلك في حال استكمالها للمراحل ا
2018-09-02

سما الأردن| أخضعت مسودة التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الكسب غير المشروع وظائف جديدة لأحكام تعديلاتها المقترحة، وذلك في حال استكمالها للمراحل الدستورية المتضمنة موافقة مجلس الأمة وصدور إرادة ملكية بالموافقة عليها.

وأضافت المسودة، التي نشرها ديوان التشريع والرأي الأحد، وظائف جديدة لتخضع لأحكام القانون، وهي: اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو مجلس أمانة عمان الكبرى ورئيس وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة أو الدائرة الإنتخابية في أمانة عمان الكبرى ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة أو الدائرة الإنتخابية في أمانة عمان الكبرى.

اضافة لاخضاعها لوظائف رئيس رئيس البلدية أو لجنة البلدية والمدير التنفيذي للبلدية ورئيس واعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة المشكلة جميعاً.

كما أخضعت مسودة القانون، مجالس إدارات النقابات لأحكام قانون الكسب غير المشروع، بينما اقتصرت في القانون الحالي على نقباء النقابات المهنية والعمالية وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون.

كما أُضيفت فقرة بالمسودة، أتاحت لمجلس الوزراء قرار اخضاع شاغل أي وظيفة لأحكام القانون.

وأتاحت المسودة لدائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل تلقي الشكاوى والاخبارات المحالة إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص يخضع لأحكام هذا القانون تتعلق بالكسب غير المشروع.

وتم تكييف التعديلات مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما القانون الحالي ما زال يسميها بهيئة مكافحة الفساد، فيما هي  ألغيت بالتزامن مع الغاء ديوان المظالم، وأعتبرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الخلف القانوني لهما عام 2016م.  

مسودة القانون اعتبرت، أن إقرار الذمة المالية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون جزءاً من براءة الذمة المالية، على أن يقدمها من تسري عليه أحكام القانون خلال شهرين من تركه الوظيفة.

وفي حال إقرار التعديلات، فإن الثروة (أو التركة) ستبقى خاضعة لدعوى الكسب غير المشروع رغم سقوطها بالوفاة، وأكدت ذلك الفقرة الخاضعة للتعديل بنص صريح في التعديلات الحكومية.

وجاء في الفقرة المقترحة: "لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة"، وهي في القانون الحالي بحدود ما آل إليه. - أي صاحب الثروة-. 

وغلظت مسودة القانون الأثر المالي بحق كل من تخلف عن تقديم اقرار الذمة المالية، وبموجب المسودة فسيعاقب من تخلف عن تقديم الإقرار بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار، بينما في القانون الحالي لا تزيد الغرامة عن ألف دينار.

وأيضاً، حددت التعديلات المقترحة العقوبة الدنيا للحبس، لمن تخلف عن إقرار الذمة المالية إلى مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة، بينما القانون الحالي لم يحدد مدة دنيا ولا تزيد عن سنة.

وغلظت المسودة العقوبات بحق من قدم بيانات غير صحيحة بالإقرار المالي، وستصبح، في حال إقرارها، من  3 أشهر إلى 3 سنوات، كما تم رفع قيمة الغرامة إلى ما لا يقل عن ألف دينارٍ ولا يزيد عن 5 الاف دينار، بينما في القانون الحالي تتراوح عقوبة الحبس بين 3 أشهر إلى سنة والغرامة بين 500 دينار وألف دينارٍ في سقفها الأعلى.  

تعليقات القراء

تعليقات القراء