أجور العاملين للشهر الحالي.. هل يحق الخصم منها؟

أجور العاملين للشهر الحالي.. هل يحق الخصم منها؟
2020-05-12
ن.ب

سما الاردن | حسم رأي قانوني، صادر عن الشبكة القانونية للنساء العربيات، تساؤلات لموظفين حول الاجر المستحق لهم عن شهر أيار (مايو) في ضوء قيام الحكومة بفتح غالبية قطاعات النشاط الاقتصادي اعتباراً من بدايات الشهر الحالي، لتؤكد ان العمال الذين عادوا الى أعمالهم، في حين كان يخصم من اجورهم النصف كونهم لم يؤدوا أي اعمال خلال شهر نيسان (أبريل)، يجب ان يتقاضوا الاجر كاملا عن أيار (مايو) بعد ان زال سبب خصم جزء من اجورهم.

وقال الرأي القانوني الذي اعده مجموعة من الخبراء القانونيين وتقدمه الشبكة القانونية للنساء العربيات، “للإجابة على التساؤل الذي يُثار والهاجس الذي يشغل بال العاملين، ما هو الأجر المستحق لهم عن هذا الشهر في ضوء أمر الدفاع (6) والذي حدد حقوق كل من العاملين وأصحاب العمل في ظل هذه الأزمة؟، لا بد من استعراض بعض البنود الواردة في أمر الدفاع (6)”.

وبعد أن استعرض الرأي القانوي البند الرابع من أمر الدفاع رقم (6)، قالت الشبكة، “الفيصل في استحقاق العامل لكامل أجره هو أداؤه للعمل، سواءً كان في موقع العمل أو العمل عن بعد؛ ودون الخوض في الحديث عن الحقوق المهضومة لبعض العاملين عن بعد نتيجة الاستغلال المغلوط لما ورد في أمر الدفاع فإن الذريعة التي كان يتذرع بها أصحاب العمل في عدم القدرة على أداء أجور العاملين – وبعضهم على حق- هي اغلاق الجهات المختصة للنشاط الاقتصادي الذي يمارسونه، وبالتالي وحيث أن عائق الاغلاق قد زال عن غالبية القطاعات – مع استثناء بعض القطاعات – فإنه لا مجال هنا للحديث عن إعمال الفقرة (هـ) من البند (رابعاً) من أمر الدفاع (6) المتعلقة بجواز دفع ما لا يقل عن (50 %) من الأجر للعامل، وبالتالي يستحق العامل في القطاعات التي تم السماح لها بالعمل خلال شهر أيار كامل أجره”.
من جهة أخرى ومن خلال استعراض البرامج التي جاء بها أمر الدفاع (9) وجد الرأي القانوني أن أهم هذه البرامج والذي يتشارك فيه العامل مع صاحب العمل في تحمل الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة كورونا هو برنامج تضامن (1) والذي جاء موجه بشكل مباشر للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والمنقطع جميع أو بعض عمالها عن ممارسة عملهم خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، إذ يتم بموجب هذا البرنامج إيقاف شمول العامل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال المنشأة، وشموله من خلال صندوق التعطل عن العمل في الضمان الاجتماعي، حيث نلاحظ أن العامل الرئيس في تطبيق أحكام البرنامج هو الانقطاع الكلي أو الجزئي عن ممارسة العمل، وأن يكون العامل منقطعاً عن العمل وليس من ضمن العاملين في المنشأة عن بُعد وهو ما أكدت عليه التعليمات التطبيقية الصادرة عن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي استنادا لأمر الدفاع رقم (9) لسنة2020، وفي المعنى المقصود في أمري الدفاع (9، 6) هذا لا يتحقق الا في حالة إيقاف نشاط المنشأة بشكل كلي أو جزئي، وبالتالي فإن جميع المنشآت والمؤسسات التي تم السماح لها بمباشرة أعمالها وعاد عمالها للعمل لا تستطيع الاستفادة من برنامج تضامن (1) لسبب بسيط الا وهو أن العامل لم يعد منقطعاً عن العمل وعاد لمباشرة عمله الذي يستحق أجره الكامل عنه، وأن أي تطبيق لهذا البرنامج من قبل المنشآت التي سمح لها بالعمل خلال شهر أيار (مايو) يعتبر مخالف لأمري الدفاع (6، و9)”.

بدورها، قالت امينة سر الشبكة القانونية للنساء العربيات المحامية، نور الامام، “الهدف من اصدار أوامر الدفاع كان لتقليل الآثار الاقتصادية السلبية على مشغلين القطاع الخاص والعاملين به في مواجهة الجائحة والتي نتج عنها تعطل عدد من القطاعات، لكن بعد عودة هده القطاعات للعمل فان الغاية قد انتفت من الإبقاء على بنود أساسية من هذه الأوامر ومنها حق صاحب العمل في تخفيض 50٪؜ من الراتب نتيجة التوقف عن العمل وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تضامن الذي نص عليه امر الدفاع 9”.

ولفتت الى “استمرار الشبكة القانونية في تقديم آراء الخبراء القانونيون للإجابة على التساؤلات التي تثار حول اوامر الدفاع الى ان تنتهي هذه الفترة الاستثنائية من حياة الأردن وعودة الحياة لطبيعتها”.

المصدر: الغد

تعليقات القراء

تعليقات القراء