500 شكوى لـحماية المستهلك في الصناعة والتجارة

500 شكوى لـحماية المستهلك في الصناعة والتجارة
2019-08-02
m.z

سما الاردن | تلقت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة خلال عام 2018 وحتى حزيران/يونيو 2019 ما يزيد عن 500 شكوى عبر وسائل استقبال الشكاوي (البريد الالكتروني ،منصة الحكومة الالكترونية، صفحة الوزارة على الفيسبوك ، الشكاوي بموجب النماذج الخطية المعتمدة)، وفق مدير مديرية حماية المستهلك في الوزارة علي طلافحة.

وقال طلافحة بحسب قناة المملكة إن الشكاوى التي تلقتها المديرية خلال عام ونصف جرى معالجتها عبر فض النزاع بشكل "ودي" ما بين المستهلك والمزود وتم استعادة حقوق المستهلكين وفقا لاحكام قانون حماية المستهلك.

يعرف (قانون حماية المستهلك) المستهلك بالشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحصل على سلعة او خدمة بمقابل او دون مقابل اشباعا لحاجاته الشخصية او لحاجات الاخرين ولا يشمل ذلك من يشتري السلعة او الخدمة لإعادة بيعها او تأجيرها.

فيما يٌعرف القانون المزود بالشخص الطبيعي او الاعتباري من القطاع العام أو الخاص يمارس ياسمه او لحساب الغير نشاطا يتمثل بتوزيع السلع او تداولها او تصنيعها او تأجيرها او تقديم الخدمات الى المستهلك بما في ذلك أي شخص يضع أسمه او علامته التجارية أو أي علامة فارقة أخرى يملكها على السعلة او الخدمة.

وفيما يتعلق بمضامين الشكاوى أوضح طلافحة : " الشكاوي تتعلق بخدمات ما بعد البيع، الكفالات والعقود، والاعلانات المضللة والسلع المعيبة التي تتعلق بمطابقة السلع للقواعد الفنية."

ولفت مدير مديرية حماية المستهلك الى ان انشاء " مديرية حماية المستهلك" تم بموجب قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 والذي صدر بتاريخ (2017/4/16) واصبح نافذاً بتاريخ (2017/6/16).

"تتولى المديرية المهام التنفيذية المتعلقة بحماية المستهلك ومراقبة تطبيق احكام القانون." قال طلافحة

ونوه طلافحة الى ان قانون حماية المستهلك تطرق لحقوق المستهلك التي تتعلق بحقه في الحصول على السلع والخدمات التي تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات،وحقه في الحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة و/او الخدمة التي يشريها وشروط بيعها, الالتزامات المتربة عليه، فاتورة الشراء او عقد البيع، تفاصيل عن المزود، ضمان كفالة.. الخ،وحقه في اختيار السلعة او الخدمة دون ضغط او تقييد غير مبرر، وحقه في اللجوء للقضاء والحصول على التعويض العادل في حال إلحاق الضرر به.

تعليقات القراء

تعليقات القراء