نقل مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى هيئة الاستثمار

سما الأردن|  بينت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن مهام مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستنقل من وزارة ال
2018-08-28

سما الأردن|  بينت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن مهام مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستنقل من وزارة المالية إلى هيئة الاستثمار.

وبحسب مسودة القانون التي اطلعت عليها "هلا أخبار"، تم اناطة صلاحيات مجلس الشراكة بين القطاعين بمجلس هيئة الاستثمار المشكل بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

واستبدل القانون الجديد الذي أقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة مؤخراً، كلمة الوزارة أينما وردت في القانون بهيئة الاستثمار، كما استبدلت كلمة وزير المالية برئيس هيئة الاسثتمار.

وتنص المادة الرابعة من القانون المعدل على أن "تكون جميع القطاعات الاقتصادية قابلة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس" ، فيما ينص البند ب من ذات المادة على أن " يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي مشروع شراكة تقل فيه قيمة الانفاق الرأسمالي عن مليوني دينار".

ويعرف الانفاق الرأسمالي في مسودة القانون بأنه : قيمة كلف البناء والمعدات ورأس المال العامل والاختبار والاستلام والكلف الأخرى المرتبطة بالبدء بالعمل واختباره.

وتنشأ في الهيئة بموجب أحكام القانون وحدة تنظيمية تسمى (وحدة ادارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ترتبط بالرئيس مباشرة، ويقوم رئيس الهيئة بتعيين مديراً  لوحدة  ادارة مشاريع الشراكة  ليتولى جميع المهام اللازمة لإدارتها والإشراف عليها.

فيما نصت المادة العاشرة  من ذات القانون على قيام الجهة الحكومية التي تطلب توفير دعم من خزينة الدولة أو أي نوع من أنواع الدعم أو الاعفاءات من خزينة الدولة أن تتقدم بطلب مبرر مبني على الالتزامات المالية الناتجة عن المشروع مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة (وحدة ادارة مشاريع الشراكة) ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع لدراسته وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنه ورفعه للرئيس

ويقوم رئيس هيئة الاستثمار بحسب أحكام ذات المادة إلى ارسال طلب الدعم إلى لجنة فنية للالتزام المالي تشكل من دائرة الموازنة العامة ومديرية الدين العام في وزارة المالية والوحدة، والتي تقوم بدراسة الطلب ورفع تقريرها وتوصياتها بشأنه لوزير المالية .

ويرفع رئيس الهيئة الطلب لمجلس الشراكة مرفقاً بتوصيات الوحدة  وتقرير اللجنة الفنية، ويتولى المجلس دراسة الطلب ومرفقاته والبت به.

فيما نصت المادة 12 من القانون على منح مدير الوحدة صلاحية اعتماد مشاريع الشراكة لغايات إجراءات دراسة الجدوى في حال كانت  قيمة الإنفاق الرأسمالي لمشروع الشراكة أقل من خمسة ملايين دينار.

ومنح الرئيس بناء على تنسيب مدير الوحدة صلاحية اعتماد مشاريع الشراكة لغايات إجراءات دراسة الجدوى في حال كانت قيمة الإنفاق الرأسمالي لمشروع الشراكة أقل من خمسة عشر مليون دينار.

بينما منح المجلس بناء على تنسيب الرئيس صلاحية اعتماد مشاريع الشراكة لغايات إجراءات دراسة الجدوى في حال كانت قيمة الإنفاق الرأسمالي لمشروع الشراكة خمسة عشر مليون دينار فأكثر.

تعليقات القراء

تعليقات القراء