سما الأردن| أقرّ مجلس الوزراء نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018، وذلك لتنظيم شؤون الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسّسات التعليم العالي من الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيّات أو برامج أو مذكّرات تبادل ثقافي، ولتحديد الشروط الواجب توافرها في الطلبة الوافدين، ولتشكيل لجنة تعنى بشؤونهم وتحديد مهامّها وصلاحيّاتها.
وتالياً نص النظام:
المادة 1:يسمى هذا النظام نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة (2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير : وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية: مؤسسات التعليم العالي في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة، أو غيرها.
التبادل الثقافي: التبادل الطلابي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي ترتبط معها باتفاقية ثقافية أو برنامج تنفيذي أو مذكرة تفاهم وتعاون.التبادل الثقافي: التبادل الطلابي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والدولة التي ترتبط معها باتفاقية ثقافية أو برنامج تنفيذي أو مذكرة تفاهم وتعاون
الطالب الوافد: الشخص الذي لا يحمل الجنسية الأردنية الدارس في مؤسسات التعليم العالي الأردنية كالتالي:
المنحة الكاملة: إيفاد الطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة مدة متصلة لا تقل عن فصل دراسي واحد بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية.
المنحة الجزئية: إيفاد الطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الوزارة لتغطية رسوم الساعات الدراسية مدة متصلة لا تقل عن فصل دراسي واحد بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية.
المقعد الدراسي : إيفاد الطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي للدراسة في أي من مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية على نفقة الطالب الخاصة ومعاملته معاملة الطالب الأردني على البرنامج العادي مدة متصلة لا تقل عن فصل دراسي واحد بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بهدف الحصول على درجة علمية أو أي مؤهل علمي آخر.
مقعد الاستقطاب: قبول الطالب الوافد على نفقته الخاصة على غير البرنامج العادي في أي من مؤسسات التعليم العالي.
الجهة الموفدة: الدولة أو أي جهة أخرى تستفيد من أي قرارات تخص الوافدين والتي توفد الطالب ضمن إطار التبادل الثقافي.
اللجنة: لجنة شؤون الطلبة الوافدين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ضابط الارتباط: الشخص الذي يمثل أي جهة رسمية أو خاصة من المهم التعامل معها لتسهيل استقطاب ورعاية شؤون الطالب الوافد.
المادة 3:
تسري أحكام هذا النظام على الطالب الوافد بما لا يخالف الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية أو الأجنبية.
المادة 4:
يشترط فيمن يُرشح ضمن إطار التبادل الثقافي :
1.أن لا يحمل الجنسية الأردنية.
المادة 5:
يشترط فيمن يُرشح خارج إطار التبادل الثقافي :
4.إذا كان فرع الثانوية العامة الذي يحمله الطالب الوافد يؤهله للقبول في تخصص جامعي في بلده، فيمكن له القبول بنفس التخصص في الجامعات الأردنية شريطة إحضار كتاب من ممثل التعليم العالي في بلده أو سفارة بلده أو ما ينوب عنها في الأردن مصدقاً حسب الأصول، ويستثنى من ذلك تخصص الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة والصيدلة.
المادة 6:
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
ب – تصرف للّجنة أو أي لجنة منبثقة عنها أو من يستأنس برأيه من قبل اللجنة مكافأة مالية تحدد في التعليمات التي تصدر بموجب هذا النظام.
المادة 7:
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
ب- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
ج- تعين اللجنة أمين سر لها يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي عمل يكلفه به رئيس اللجنة.
المادة 8:
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- إتخاذ قرارات الإيفاد الخاصة بالطلبة الوافدين في إطار التبادل الثقافي مع ذكر الجامعة والتخصص.
2- إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص المتابعة الأكاديمية لشؤون الطلبة الوافدين والخطة الدراسية لتخصصات الطالب بما في ذلك الساعات الاستدراكية.
3- تقديم تقرير متكامل عن إجمالي الأعمال والنشاطات والمخصصات المالية واللوجستية وعرضها على مجلس التعليم العالي.
4- تقديم تقرير بأسماء مؤسسات التعليم العالي والنسب التي تحققها سنوياً من الطلبة الوافدين على مقعد الاستقطاب من العدد الإجمالي للمقبولين وعرضها على مجلس التعليم العالي.
5-متابعة النشاطات المعنية بالطلبة الوافدين والتي تنوي الجامعات القيام أو المشاركة بها.
6-النظر في الإعتراضات المقدمة لها وأي أمور أخرى تتعلق بشؤون الطلبة الوافدين.
7- البت في الحالات التي تعرض عليها ولم ترد في أحكام هذا النظام.
ب- يصادق الوزير على جميع القرارات الصادرة عن اللجنة.
ج- يزود رئيس اللجنة الجهات ذات العلاقة بنسخة من القرارات بعد مصادقتها من قبل الوزير.
المادة 9:
تسمي الجهات الحكومية والخاصة التالية ضباط ارتباط تكون مهمتهم تسهيل ومتابعة شؤون الطالب الوافد والتشجيع على الاستقطاب:
أ- وزارة التربية والتعليم – إدارة الامتحانات والاختبارات.
ب- مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة – وحدة القبول والتسجيل.
ج- وزارة الداخلية- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار.
د-دائرة الجمارك الأردنية – مديرية القضايا الجمركية.
ه- وزارة الخارجية- الدائرة القنصلية.
و- مديرية الأمن العام – إدارة الإقامة والحدود.
ز- وزارة العدل.
ح- وزارة الصحة.
ط- الخطوط الملكية الأردنية.
ي- وزارة السياحة والآثار- هيئة تنشيط السياحة.
المادة 10:
تتحمل الوزارة الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين ضمن إطار التبادل الثقافي (المنحة الكاملة, المنحة الجزئية) التي تستوفيها الجامعات الأردنية الرسمية مباشرة لها ويتم صرف أي مخصصات مستحقة للطالب الوافد بقرار من اللجنة بموجب أسس وتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 11:
أ- يجوز للّجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربع فصول دراسية وحسب التشريعات المتبعة في الجامعات على أن لا تصرف له أي مخصصات مالية طيلة هذه المدة.
ب- يجوز للّجنة تمديد المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة (فصل أول/فصل ثاني/فصل صيفي) ويتحمل الطالب الوافد دفع الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة ويعامل معاملة الطالب الأردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية إلا في حالات مبررة تعرض على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- يجوز للّجنة أن تقرر منح رسوم الساعات الاستدراكية للطلبة الوافدين ضمن إطار التبادل الثقافي (المنحة الكاملة, المنحة الجزئية) التي تستوفيها الجامعات الأردنية الرسمية من مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة 12:
للّجنة إنهاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي في أي من الحالات التالية:
المادة 13:
للّجنة إيقاف المنحة الكاملة أو الجزئية عن الطالب الوافد ضمن إطار التبادل الثقافي في الحالات التالية:
المادة 14:
أ- تعاد المنحة إبتداء من الفصل الذي يلي رفع المعدل التراكمي إلى60% أو 2 نقطة لدرجة البكالوريوس، أو 75% أو 3 نقاط للدراسات العليا أو ما يعادلها, على أن تحسب الساعات التي درسها على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً.
ب- - لا تتحمل الوزارة الرسوم الدراسية للطالب الوافد للسنة التي تلي السنة التي أخفق فيها الطالب وذلك في التخصصات التي تُدرس على النظام السنوي, على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً.
المادة 15:
يُخصص مبلغ من الدعم الحكومي السنوي للجامعات الرسمية لتعزيز استقطاب الطلبة الوافدين في الجامعات الرسمية، وتحدد أوجه الإنفاق عليه بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 16:
يلغي هذا النظام أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض معه على أن تبقى القرارات الصادرة بهذا الخصوص سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة 17:
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بناءً على توصيات اللجنة.
إضافة تعليق