“الضمان”: سنصدر نظاما يشترط عدم الاستغناء عن الموظفين دون مبررات

“الضمان”: سنصدر نظاما يشترط عدم الاستغناء عن الموظفين دون مبررات
2023-02-22
ن.ب

سما الاردن | قال المستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن المؤسسة لديها لجنة لإعداد التشريعات التي تكفل نفاذ القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2023.

وأتاح مشروع القانون للقطاع الخاص الاستفادة من تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

ولتلافي تسريح عاملين في القطاع الخاص واستبدالهم بجدد ممن هم دون سن الـ 30 عاما، بين المجالي أن المؤسسة ستصدر نظاما يحتوي على مجموعة من الضوابط، تشترط عدم الاستغناء عن الموظفين دون مبررات أو دون وجود نص قانوني يسمح بتسريحهم.

المتقاعدين العسكريين

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، مساء الأربعاء، أكد المجالي أن مشروع القانون يجيز للمتقاعدين العسكريين الجمع بين راتبهم التقاعدي وأي عمل مشمول بأحكام القانون بما لا يتجاوز 500 دينار أردني، مع ضمانة بأن لا تقل رواتب المؤمن عليهم من العسكريين عن الرواتب المخصصة لنظرائهم المشمولين في قانون التقاعد العسكري.

وبين أن مشروع القانون رفع رواتب الاعتلال الإصابي وربطها بمتوسط الأجور للعاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأقر النواب فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ 30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.

ونظم القانون المعدل وضع المتقاعد العسكري القانوني قبل إكماله سن الـ45 مع إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020.

كما نص على شمول العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بجميع التأمينات، مع إجازة شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وعدّل مشروع القانون الذي سيُعمل به اعتباراً من بداية العام الحالي، آلية تعيين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليكونا من بين أعضاء مجلسي الإدارة "غير التنفيذيين" لتعزيز الحوكمة، كما رفض النواب شطب النص الذي يحدد وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة.

وألغى المشروع الفقرة (د) من المادة 4 من القانون والتي كانت تستثني بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ 28 من الشمول بتأمين الشيخوخة، في حال كان عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز الـ25، ولمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.

وخفف المشروع شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ليشمل من يكون لها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الإثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، فيما يشترط القانون النافذ أن تكون مشمولة بالتأمين خلال الشهور الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها الإجازة.

وحدد التعديل نسب مئوية ثابتة لمصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع : 11 بالمئة من أجور المؤمن عليهم تؤديها المنشأة، و6.5 بالمائة من أجور المؤمن عليهم التي تقتطعها المنشأة، و17.5 بالمائة من أجور المؤمن عليهم بصفة اختيارية.

تعليقات القراء

تعليقات القراء