الزام المقالع بتعيين جيولوجي أو مهندس للإشراف على أنشطتها

الزام المقالع بتعيين جيولوجي أو مهندس للإشراف على أنشطتها
2018-09-24

سما الاردن | ألزم مشروع نظام المقالع بتعيين جيولوجي عضو في نقابة الجيولوجيين أو مهندس مصنف من نقابة المهندسين شعبة المناجم والتعدين للإشراف على نشاطات المقلع.

وحدد مشروع النظام شروطاً عامة لإنشاء المقالع أبرزها الحصول على ترخيص من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وعرف مشروع النظام المقلع بأنه الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.

كما اشترط النظام موافقة صاحب الأرض على انشاء الملقع في حال كانت ملكاً للغير، أو موافقة الجهة المعنية في حال كانت المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها من مناطق أراضي الحراج أو الأراضي التابعة لسلطة وادي الأردن أو الأراضي التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو شركة تطوير وادي عربة.

اضافةً إلى أن لا تكون المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها تضم أماكن مقدسة أو مواقع أثرية أو سكك حديدية أو خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

وتالياً نص مشروع النظام:

 نظام المقالع

صادر بمقتضى المادة (38) من قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة (2018)

المادة (1):

يسمى هذا النظام (نظام المقالع لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة (2018).

القانون:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

الهيئة:

مجلس مفوضي الهيئة.

المجلس:

رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي.

الرئيس:

المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة أو مشتقاتها.

المقلع:

المقلع الذي يستخدم كسارة ثابتة و/أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية  

مقلع الركام:

الآلة التي تستخدم لطحن المواد الحجرية لأجزاء صغيرة للاستخدام في الأغراض الإنشائية.

الكسارة:

المقلع الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة.

مقلع الحجر:

المقلع الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة.

المقلع الصناعي:

المقلع الذي يتم فيه انتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية.

مقلع الرمل:

الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

رخصة المقلع:

الشخص الاعتباري.

الشخص:

الشخص الحاصل على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.

المرخص له:

سبعة مساكن مأهولة فأكثر بحيث تقع هذه المساكن ضمن دائرة قطرها (500) متر أو أقل.

التجمع السكاني:

ب‌.  تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لسنة (2017) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك

المادة (3):

أ. لا يجوز لأي شخص فتح أي مقلع إلا بعد الحصول على رخصة من الهيئة.

ب. في حال رغب أي شخص بممارسة النشاط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإن عليه التقدم بطلب إلى الهيئة مرفقاً به الوثائق والبيانات التالية:

  1. سجل تجاري وشهادة التسجيل.
  2. مخطط موقع بإحداثيات المقلع المراد ترخيصه مصدق من مساح مرخص على أن لا تقل مساحة المقلع عن (5) دونمات وأن لا تزيد على (20) دونما.ً
  3. مخطط أراضي وسند تسجيل الأرض مصدق من دائرة الأراضي والمساحة على أن يكون تاريخ اصداره بحد أقصى شهر سابق لتاريخ تقديم الطلب.
  4. أن يرفق بالطلب الموافقة المبدئية من صاحب الأرض إذا كانت الأرض ملكاً للغير، أو موافقة الجهة المعنية في حال كانت المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها من مناطق أراضي الحراج أو الأراضي التابعة لسلطة وادي الأردن أو الأراضي التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو شركة تطوير وادي عربة.
  5. أن لا تكون المنطقة المطلوب فتح مقلع فيها تضم أماكن مقدسة أو مواقع أثرية أو سكك حديدية أو خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.

المادة (4):

يشترط لترخيص المقلع ما يلي:

‌أ.       أن تكون مواصفة المواد الحجرية متوافقة مع المتطلبات التي تقرها الجهات المعنية وذلك لغايات الاستعمال في المنشآت والأعمال الهندسية، بناءاً على نتائج التحاليل المخبرية للعينات اللازمة من مختبرات معتمدة لدى الهيئة وعلى نفقة طالب الترخيص.

‌ب.  أن يكون موقع المقلع المراد ترخيصه خارج حدود التنظيم لأمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية.

‌ج.    أن لا تقل المسافة بين المقلع وحدود التنظيم والتجمعات السكانية والمنشآت الحساسة كالمدارس والمستشفيات ودور العبادة والمواقع الأثرية والمناطق الحرجية المزروعة والمناطق المزروعة بالأشجار المثمرة والمصانع الغذائية والدوائية عن (1000) متر ويستثنى من ذلك مقلع الركام بحيث لا تقل المسافة عن (2000) متر.

‌د.      أن لا تقل المسافة الفاصلة بين المقلع وأقرب شارع رئيسي عن (300) متر ويستثنى من ذلك مقلع الرمل بحيث لا تقل المسافة عن أقرب شارع رئيسي (100) متر.

‌ه.   الالتزام بالمسافة المحددة من قبل المجلس والواجبة بين أي مقلع ومقلع آخر.

‌و.     تقديم خطة التعدين وإعادة التأهيل للموقع واعتمادها من الهيئة.

‌ز.     للمجلس تقليل المسافة الواردة في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة في حال وجود حاجز طبيعي بين المقلع والمناطق المحددة في الفقرتين أعلاه، وفي حال وجود مواد خام لها علاقة مباشرة بالصناعة.

‌ح.    التوافق مع الأحكام الواردة في تعليمات التلوث البصري الصادرة عن الهيئة.

المادة (5):

أ‌.       في حال استيفاء الطلب للشروط والمتطلبات الواردة في المادة (5) من هذا النظام يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات وتقديم الوثائق التالية:

  1. الموافقة الخطية من وزارة البيئة.
  2. الموافقة الخطية من مديرية الأمن العام.
  3. كفالة مالية لضمان التقيد بشروط الرخصة وإعادة تأهيل الموقع تحددها الهيئة
  4. .عقد الإيجار للأرض.

ب‌.  بعد اكتمال تقديم الوثائق المذكورة في البند (أ) من هذه المادة ودفع الرسوم المقررة يصدر الرئيس قراره بمنح الرخصة خلال أسبوع من تاريخه على أن لا تزيد مدة الرخصة عن سنة.

المادة (6):

على المرخص له الالتزام بما يلي:

‌أ.       تعيين جيولوجي عضو في نقابة الجيولوجيين و/أو مهندس مصنف من نقابة المهندسين شعبة المناجم والتعدين للإشراف على نشاطات المقلع.

‌ب.  اخضاع جميع العاملين في المقلع للضمان الاجتماعي.

‌ج.    فتح طريق خاص للوصول إلى المقلع.

‌د.      تثبيت حدود المقلع بزوايا حديدية بشكل دائم.

‌ه.تثبيت لوحة عند مدخل المقلع في مكان بارز يبين فيها بوضوح اسمه وعنوانه وبيانات الرخصة وعنوان الهيئة.

‌و.     الالتزام بالتشريعات النافذة في حال القيام بأعمال التفجير في المقلع.

‌ز.     اعلام الهيئة فوراً من خلال الاتصال عن أي حادث يقع للعمال أو حادث انهيار في المقلع مع بيان كيفية ووقت وقوعه واسم العامل أو العمال الذين تضرروا والأضرار اللّاحقة بهم، وعلى أن يتم إرسال تقرير خطي بذلك خلال (24) ساعة.

‌ح.    تأهيل المكان الذي انتهت فيه عملية التعدين وفقاً لخطة إعادة التأهيل المقدّمة من المرخص له والمعتمدة من الهيئة.

‌ط.    التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 المادة (7):

‌أ.       للرئيس إلغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:

  1. عدم العمل بنشاط الرخصة لمدة تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ منح الرخصة دون أسباب تقبلها الهيئة.
  2. إذا تبين أن نوعية المواد الحجرية في المقلع لم تعد ملائمة للمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة بناءاً على الكشف الفني الدوري من قبل الهيئة ونتائج تحليل العينات اللازمة وأي إجراءات فنية أخرى لغايات الفحص على أن يتحمل المرخص له نفقات الكشف والتحليل المخبري.
  3. مخالفة المرخص له للالتزامات المفروضة عليه أو أي شرط من شروط الرخصة بما فيها خطة إعادة التأهيل والسلامة العامة للمقلع.

‌ب.  على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة أن تقوم بإنذار المرخص له في حال مخالفته لأي شرط من شروط الرخصة أو مخالفته للالتزامات المفروضة عليه لغايات تصويب أوضاعه وفقاً للمدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم قيام المرخص له بتصويب الوضع خلال المدة المحددة بالإنذار فللرئيس القيام بإلغاء الرخصة ومصادرة الكفالة.

‌ج.    تلغى الرخصة حكماً في حال تجاوزت أعمال المرخص له خارج المساحة المحددة له في احداثيات الرخصة بنسبة (25%) من مساحة الأرض المرخصة.

المادة (8):

في حال رغب المرخص له بتجديد الرخصة فإن عليه التقدم بطلب التجديد خلال (60) يوم قبل نهاية مدة الرخصة على أن يتضمن طلب التجديد الوثائق والبيانات الواردة بالمادة (3/ب) من هذا النظام بالإضافة لأية وثائق تطلبها الهيئة.

 المادة (9):

على الرغم مما ورد في هذا النظام يتم تنظيم أعمال قلع الحجارة المؤقتة التي تفتح لأغراض تمهيد أماكن المباني الكبيرة والمنشآت والمشاريع الحيوية التنموية التي صدر ترخيص بإقامتها من الجهات الرسمية المختصة، بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (10):

على الرغم مما ورد في هذا النظام لا يجوز لأي شخص القيام بنشاط التعدين لغايات استصلاح الأراضي دون الحصول على تصريح من الهيئة بعد موافقة وزارة الزراعة ووفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

المادة (11):

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتصريح نقل المواد الحجرية.

المادة (12):

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة (13):

يلغى نظام المقالع رقم (8) لسنة (1971).

تعليقات القراء

تعليقات القراء