التربية تعمم أمر الدفاع 17 على المؤسسات التعليمية وهذه العقوبات

التربية تعمم أمر الدفاع 17 على المؤسسات التعليمية وهذه العقوبات
2020-10-01
ن.ب

سما الاردن | عممت وزارة التربية والتعليم على مديرياتها في الميدان أمر الدفاع 17 لسنة 2020 الذي اصدره رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأربعاء، وتم بموجبه تعديل امري الدفاع رقمي (8) و (16).

ويتضمن التعديل تغليظ العقوبات على كلّ من يخالف الالتزامات أو التدابير المفروضة للوقاية من وباء كورونا بما فيها المؤسسات التعليمية.

وتضمن التعديل في الجزء المتعلق بمؤسسات التعليم العام والعالي، معاقبة المدارس والجامعات التي تخالف الاحكام الواردة في امر الدفاع بغرامة مقدراها 3000 دينار، بالإضافة الى اغلاق المدرسة الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم، والجامعة الخاصة بقرار من مجلس التعليم العالي للمدة المحددة في القرار.

 وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بمضمون التعديل ومراقب تطبيقه في جميع المدارس الحكومية والخاصة.

 وبينت ان فرقا مختصة من الوزارة ومديريات التربية والتعليم ستنفذ زيارات للمدارس للاطلاع على مدى التزامها بالاشتراطات والاجراءات الاحترازية والوقائية الواردة في البروتوكول الصحي والبرتوكول الخاص بالعودة للمدارس.

تعليقات القراء

تعليقات القراء