الحبس 3 أشهر أو الغرامة بألف دينار عقوبات مطلقي العيارات النارية

الحبس 3 أشهر أو الغرامة بألف دينار عقوبات مطلقي العيارات النارية
2018-08-10

سما الأردن| يُنتظر أن يخضع عدد من مطلقي العيارات النارية إلى عقوبات نتيجة إقدامهم على هذه السلوكات خلال الساعات الماضية بعد إعلان نتائج التوجيهي.

وبحسب التعديلات التي طرأت العام الماضي على قانون العقوبات فإن مطلق العيارات النارية دون داعٍ سيواجه عقوبة الحبس أو الغرامة.

وفرض القانون عقوبة الحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتي هاتين العقوبتين، على كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة.

وبحسب التعديلات يصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة، وغلظ التعديلات من عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

وتصل العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبات في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

كما تصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

كانت مرتبات الأمن العام ألقت الجمعة القبض على 22 شخصا قاموا باطلاق عيارات نارية في مختلف مناطق المملكة، وضبطت بحوزتهم ٢١ سلاحاً نارياً.

وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان صحفي عن إصابة أحد المواطنين بعيار ناري طائش، أُسعف على إثره إلى المستشفى بحالة متوسطة لتحديد هوية مطلق النار وضبطه.

كما أعلنت تعقبها لعدد من الأشخاص بعد تحديد هوياتهم والتعميم على المركبات المشتكى عليها.

تعليقات القراء

تعليقات القراء