مشروع نظام احتساب أمانات التسويات والمنح لمكافحة الفساد

مشروع نظام احتساب أمانات التسويات والمنح لمكافحة الفساد
2020-02-19
ن.ب

سما الاردن | نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والذي سيبدأ العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

وتنشر عمون مسودة نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، كما يلي:

اسم المسودة : نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

صادر بمقتضى المادتين (30/ب) و(31/ب) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون:

قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

الهيئة:

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

المجلس:

مجلس الهيئة.

الرئيس:

رئيس المجلس.

الأمين العام:

أمين عام الهيئة.

المديرية:

مديرية الشؤون المالية في الهيئة.

المدير:

مدير الشؤون المالية.

المحاسب:

الموظف المعين بموجب قرار من الرئيس لمتابعة الأعمال التنفيذية المتعلقة بالحساب.

الحساب:

حساب أمانات التسويات والمصالحات والمساعدات والهبات والمنح باسم الهيئة لدى أحد البنوك المحلية المخصص لحفظ وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة عن أفعال الفساد التي يتم استردادها أو الحجز عليها وإلى حين تسليمها لمستحقيها.

البنك:

البنك المحلي الذي يتم اعتماده من قبل المجلس لفتح الحساب.

الأموال:

كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل التي صدر قرار من المرجع المختص بحجزها أو استردادها أو تم ضبطها وكذلك المساعدات والهبات والمنح التي يقرر المجلس قبولها.

المادة 3- تتكون موجودات الحساب من أمانات التسويات والمصالحات لحفظها وإدارة الأموال والمنافع المتحصلة من أفعال الفساد والتي تم استردادها أو الحجز عليها وإلى حين تسليمها لمستحقيها وكذلك المساعدات والهبات والمنح إذا كان مصدرها أردنيا والتي يقرر المجلس قبولها وتلك التي يقرر مجلس الوزراء قبولها إذا كان مصدرها غير أردني.

المادة 4- تودع الأموال المستلمة يوميا لدى البنك بموجب قسيمة ايداع معتمدة.

المادة 5- أ- تبدأ السنة المالية للحساب في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

ب- تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الحسابات الختامية والميزانية العمومية للحساب وفقا للأصول المالية المعتمدة.

 

المادة 6- تتولى المديرية إدارة الحساب والقيام بالمهام التالية:-

أ‌- الاشراف والرقابة على الحساب.

ب‌- ضبط وتسوية الحساب.

ج- الجرد السنوي للحساب.

د- اعداد تقارير الجرد ورفعها إلى المجلس لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

هـ- قيد قبض أمانات التسويات والمصالحات وايداعها البنك.

و- تحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات لمستحقيها.

ز- إجراء المطابقة بين اجمالي الأمانات واجمالي الرصيد في البنك.

ح- متابعة تحصيل الأموال والتأكد من اضافة قيمتها إلى الحساب قبل صرف الأمانة لمستحقيها.

ط- الالتزام باستلام وصرف الأمانات وفقا للقرارات الصادرة من المجلس.

المادة 7- يتولى المحاسب المهام التالية:-

أ‌- مراجعة سندات القبض والصرف ومرفقاتها.

ب‌- التأكد من قرارات المجلس الصادرة بالقبض أو الصرف ومطابقة بيانات السند مع ما ورد بالقرارات.

ج- مراجعة كشف الحساب والتأكد من تحصيل المبالغ المودعة بموجب شيكات.

د- تحرير الشيكات أو الحوالات للمستفيد الأول فقط.

هـ- تسليم الشيكات للمستفيد الأول بموجب هويته الأصلية أو لوكيله بموجب توكيل رسمي مرفقا بها هوية الوكيل الأصلية.

المادة 8- تؤدى الأمانات وتصرف لمستحقيها بناء على قرار من المجلس أو استنادا إلى حكم قضائي أو أمر من النيابة العامة بموجب شيكات مسطرة للمسفيد الأول أو بموجب حوالات بنكية.

المادة 9- تعتمد الشيكات والحوالات بتوقيع من الرئيس أو من نائب الرئيس في حال غيابه وأحد أعضاء المجلس والأمين العام والمدير مجتمعين.

المادة 10- يتم فتح الحساب بعد استدراج العروض من البنوك المحلية شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض ووفقا للإجراءات المقررة في التشريعات النافذة.

المادة 11- تعتبر الفوائد الناشئة عن الأموال المودعة في الحساب بدل نفقات إدارة وحفظ تلك الأموال، وللهئية التصرف بها وفق التعليمات الصادرة.

المادة 12- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

تعليقات القراء

تعليقات القراء