مذكرة نيابية تطالب بتعديلات على قانون التنفيذ

مذكرة نيابية تطالب بتعديلات على قانون التنفيذ
2019-02-11
حنين العبداللات

سما الاردن | طالب 47 نائبا، اليوم الاثنين، في مذكرة الى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بعرض عدد من التعديلات المقترحة حول "قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007" على مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وبين النواب، في المذكرة التي تبناها النائب المحامي حسين القيسي، أن تعديلاتهم المقترحة جاءت عملا بأحكام المادة 95 من الدستور "كمقترح قانون"، لاسيما ما يتعلق بالمادة 2 بإضافة الفقرتين (ج) و(د)، حيث تنص الفقرة (ج) المقترحة على الخدمة المجتمعية: "وهي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الاجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون".

كما نصت الفقرة (د) المقترحة على (يوم العمل) بما يلي "هو العمل في الخدمة المجتمعية لدى اي جهة تعتمدها وزارة العدل لتنفيذ العقوبة المجتمعية حسب اوقات العمل المعمول بها في هذه الجهات على ان لا تزيد عن 8 ساعات عمل يوميا".

كما طالبوا بتعديل الفقرة (ج) من المادة 22 من القانون واضافة الفقرة (هـ) عليها مع إعادة الترقيم بحيث تلغى الفقرة (ج) من نص المادة بحيث يصبح نصها "لا يجوز ان تتجاوز مدة حبس المدين 30 يوما في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد، وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن 50 يوما في السنة الواحدة عن مجموع الديون لدائنين اثنين، وان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن 90 في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة".

وتنص الفقرة (هـ) المقترحة على:

1. "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ، ب، ج، د) من هذه المادة للمدين او الكفيل اذا كان جميع ابنائه لم يتجاوزوا سن الثامنة عشر او كانت امرأة او كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية الرسمية المؤسس بموجب النظام رقم 114 لسنة 2018 ان يستبدل عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية، وكما يلي:

أ. 22 يوم عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون للدائن الواحد خلال السنة الواحدة.

ب. 44 يوم عمل في السنة الواحدة عن جميع الديون لدائنين اثنين خلال السنة الواحدة.

ج. 66 يوم عمل في السنة الواحدة مهما تعددت الاقساط المحكوم بها او تعدد الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الدائن فرض الخدمة المجتمعية مرة اخرى بعد انقضاء السنة.

2. يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر واحد، وعلى ان لا تستبدل بالغرامة، كل شخص او اشخاص كلفوا بالإشراف ومتابعة تنفيذ الخدمة المجتمعية من قبل المدينين وتهاونوا او قصروا في تنفيذها.

تعليقات القراء

تعليقات القراء