فتوى جديدة بخصوص زيارة المراة لاقاربها

فتوى جديدة بخصوص زيارة المراة لاقاربها
2020-08-03
ن.ب

سما الاردن | قالت دائرة الإفتاء المصرية انه لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره.

وأضافت : أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها.

كما اضافت : لا يجوز للمرأة أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.

وتابعت دار الإفتاء: "على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها".

تعليقات القراء

تعليقات القراء