"عطية".. نسعى للحصول على عفو عام لا عفو "نص كم"

"عطية".. نسعى للحصول على عفو عام لا عفو "نص كم"
2018-12-28
ن.ب

كشف النائب خليل عطية الى ان مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العفو العام وأرسله لديوان التشريع لتدقيقه.

واضاف عطية انه وحسب تصريحات رئيس الوزراء فإن المشروع يحتاج إلى يومين لإنجازه من قبل الحكومة، وسيرسل إلى مجلس النواب خلال أيام! يبدو أن هناك "اختناقات سير" في الطريق بين الدوار الرابع وديوان التشريع ومجلس النواب، والحركة "سالكة بصعوبة" في ازمه (سير) كي يستغرق وصول القانون للمجلس كل هذا الوقت! 

وبين عطيه انه وعلى كل حال، الشكر موصول لسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله على الأمر بإعداد هذا القانون، وللحكومة على السير بإعداده، حتى ولو تأخر وتقلص، وضاق على منتظريه، فنحن في مجلس النواب ننتظره لتوسع مظلته، لتحقيق رؤية جلالة الملك، والاستجابة للهدف الأساسي من كونه عفوا عاما لا عفوا "نص كم"!!

ومن الجدير بالذكر أثار قانون العفو العام في الأردن الذي أقرته حكومة الرزاز موجة استياء شعبية لدى المواطنين، الذين اعتبروا أن القانون توسع في الإستثناءات، و أدى لحالة إحباط في الأوساط الشعبية.

القانون استثنى الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع؛ كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.

واستثنى جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.

وترك الجرائم المتعلقة  بإسقاط الحقوق الشخصيّة للمتضرّرين منها، وذلك في حال صفح الجهة المشتكية أو التصالح بجرائم التسبّب بالوفاة والقتل والإيذاء والمشاجرات والاحتيال، وإساءة الائتمان، والتهديد، والابتزاز، وجرائم الذمّ والقدح والتحقير، واليمين الكاذبة، وشهادة الزور، وجرائم الشيكّات المقترنة بالادّعاء الشخصي.

عدد من النواب من بينهم النائب خليل عطية ومن خلال مذكرات نيابية أبدوا عدم ارتياحهم من القانون حيث أنه لم يشمل المحكومين في الجرائم الواقعة على الاشخاص المنصوص عليها في المواد (292-302) والمواد (327 و 328) ، و المحكومين في جرائم الرأي، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) واية جرائم تمس الموظف العام،الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 وجميعها مخالفات جنحية كانت مشمولة بقانوني العفو السابقين، الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وجميعها مخالفات وغرامات مفروضة يساعد الاعفاء منها التخفيف على المحاكم والجهاز القضائي، الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون السير رقم 49 لسنة 2008 ، الغرامات المترتبة على مخالفة احكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك اذا تم دفع اصل المبلغ المفروض او المحكوم به، رسوم المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالجرائم الجنائية والجنجية والمخالفات، جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) والمشاجرة المنصوص عليها في المادة 338 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ، جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 ، الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة 2002.

"سما الأردن" ولمزيد من الإيضاح تابعت الملف مع وزير العدل بسام التهلوني الذي أكد لها أن الجرائم الإلكترونية مشمولة بالعفو العام ضمن جرائم الذم والقدح، مشيراً الى أن القانون علق ذلك بتواجد إسقاط الحق الشخصي.

وفيما يتعلق بقضايا الشيكات أوضح التلهوني أن القانون شملها شريطة إسقاط الحق الشخصي لصاحب الشيك.

أما فيما يتعلق بمخالفات السير، فبين التلهوني أن القانون شمل 70 نوعاً من المخالفات، ولن يقتصر على المخالفات ذات القيم المتدنية، إلا أنه استثنى المخالفات التي تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين.

تعليقات القراء

تعليقات القراء