شاب يقتل صديقته بدماء باردة في الامارات .. "تفاصيل"

شاب يقتل صديقته بدماء باردة في الامارات .. "تفاصيل"
2019-05-10
حنين العبداللات

سما الاردن | أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، القاضي بمعاقبة شاب آسيوي، بالسجن سبع سنوات، لارتكابه جريمة ذبح صديقته عمداً، بعد أن أخبرته بنيتها إنهاء العلاقة بينهما، لرغبتها في بدء علاقة جديدة مع زميل لها في العمل.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ إلى الجهات المعنية، يفيد بوقوع جريمة قتل، أسفرت عن وفاة فتاة آسيوية، إثر تعرضها لطعنات باستخدام آلة حادة (سكين)، وتولت الجهات الأمنية إجراء التحقيق في الواقعة، وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، وبحوزته السكين المستخدم في الجريمة، بالإضافة إلى مادة حشيش مخدرة.

وخلال التحقيقات اعترف المتهم بارتكابه جريمة القتل، مشيراً إلى أنه كانت تربطه علاقة غير شرعية بالقتيلة منذ ثلاثة أشهر، وعندما علم بنيتها تركه، والارتباط بآخر، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها بسكين كان بحوزته، لافتاً إلى أن (المجني عليها) استفزته، وأصرّت على إنهاء العلاقة معه، وأخبرته بأنها ستبدأ علاقة جديدة مع زميلها في العمل، كان يتقرب لها منذ فترة، ما جعله يشعر بالغيرة والحقد، ما دفعه لقتلها.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النيّة على ذلك، وأعد لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً)، واستدرجها إلى محل إقامتها، وما أن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها، وانهال عليها طعناً في أماكن متفرقة من جسدها، فأحدث فيها الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياتها.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم تعزيراً عن جريمة قتل الفتاة، عمداً بالسجن لمدة سبع سنوات، وألزمته رسم الدعوى الجزائية، وببراءته من تهمة حيازة المخدر، ومصادرة المدواخ الملوث به.

فاستأنف المتهم الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بتأييد حكم محكمة أول درجة، ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم، فطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

وأفاد المتهم في مذكرة الدفاع بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه، على الرغم من توافرها في حقه، وذلك لوجود عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه، وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.

وردت المحكمة بأن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن المتهم لا يعاني مرضاً ذهنياً يؤثر في الإدراك والإرادة، لذا يعد مسؤولاً عن تصرفاته في ما يخص الواقعة المسندة إليه (القتل وحيازة المخدرات)، ومن ثم فإن الدفع المثار بهذا الشأن لا يعدو سوى أن يكون جدلاً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لتقضي محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم، وإلزامه الرسوم المستحقة، وقدرت مبلغ 5000 درهم تدفع للمحامي المنتدب من خزينة دائرة القضاء.

تعليقات القراء

تعليقات القراء