حكم تجسس الزوجة على موبايل زوجها

حكم تجسس الزوجة على موبايل زوجها
2019-10-26
ن.ب

سما الاردن | ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول "زوجتي طلبت مني الباسورد بتاع موبايلي وأنا رافض، هل ده حقها ولا أنا صح في عدم إعطائها الباسورد؟".

وأجابت لجان الفتوي بقولها: ليس من حق الزوج أو الزوجة أن يطلع أحدهما على هاتف الآخر، ويجوز لكل منهما أن يحفظ خصوصياته بكلمة سر، ولا يجوز لأحدهما أن يتجسس على الآخر.

واستشهدت دار الإفتاء على صحة قولها، بقول الله تعالي "ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا"، وقد نهى النبي عن التجسس، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا كونوا عباد الله إخوانا"، ومن النهي الثابت في القرآن الكريم والسنة المتطهرة عن التجسس يعلم أن التجسس حرام شرعا.

وقال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الله أنعم على عباده بنعمة الزواج، وعظم سبحانه؛ من شأن رابطة الزوجية واصفا إياها بالميثاق الغليظ، وأمر بأن تكون العشرة فيها بالمعروف.

وأضاف في رده، على سؤال نصه: «ما حكم الدين في تجسس الزوج على زوجته، أو العكس عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟»، أن الزواج يقتضي مبادلة الثقة وحسن الظن؛ فهذا مما يحصل به السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، ولا تسير تلك العلاقة على نسق صحيح إلا بتخلق كلا الزوجين بالسماحة وغض الطرف عن الهفوات.

وأوضح أن سوء الظن يتسبب في تكدير العلاقة بين الزوجين، وتتبع العورات واختلال الثقة بينهما مناف للحكمة والقيمة الأخلاقية والاجتماعية التي قصد الشرع الشريف إقامة الحياة الزوجية عليها، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في شريك الحياة دون مبرر حقيقي لذلك، مما يدفعه إلى التجسس على المكالمات الهاتفية للطرف الآخر، أو التفتيش في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به -مع كون هذا التواصل لغرض صحيح شرعا تراعى فيه الضوابط الشرعية والآداب العامة-؛ يعد سلوكا عدوانيا سيئا بين الزوجين، وتعديا وانتهاكا للحرمات.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يفاجئ المسافر زوجته بدخوله عليها راجعا من سفره دون سابق خبر لها؛ وإنما أمر المسلم بإنبائها قبل قدومه؛ حتى تستعد لمقدمه بالتزين له وحسن الاستقبال، ولئلا يحمله ذلك على التخوين وسوء الظن بها وتتبع عوراتها.

وأوضح أن عقد النكاح، لا يبيح لأي من الزوجين الاطلاع على خصوصيات الآخر بغير إذنه؛ فإن قوامة الرجل على أهل بيته لا تكون إلا بالحكمة والنصح والإرشاد مع أدائه ما يجب عليه نحوهم من الحقوق لا بالتجسس وسوء الظن وتتبع العثرات، كما أن حب المرأة لزوجها وغيرتها عليه لا يسوغ لها التفتيش في خصوصياته.

وأنهى مفتي الجمهورية فتواه، بأن تجسس أحد الزوجين على الآخر أو تتبع عوراته حرام شرعا، والواجب على كل منهما رعاية حق الآخر وإحسان الظن به والتعاون على البر والتقوى، ومن ثارت في نفسه شكوك تجاه الآخر؛ فعليه مصارحته، بقصد الإصلاح، والنصح، والتذكير بحق المعاشرة بالمعروف، التي أمر الله تعالى بها.

تعليقات القراء

تعليقات القراء