توضيح هام بشأن الإقرارات الضريبية

توضيح هام بشأن الإقرارات الضريبية
2020-06-29
ن.ب

سما الاردن | قال مدير مديرية الإتصال والإعلام في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور محمود ابو الكشك زريقات، إن كل شخص تجاوز دخله حد الإعفاءات الشخصية والعائلية المسموح فيها بقانون ضريبة الدخل والمبيعات وجب عليه تقديم الإقرار الضريبي للعام الذي سبق هذه الإعفاءات. 
وبيّن زريقات، بتصريحات عبر اذاعة صوت الغد، خلال برنامج فرح قبل الكل، الذي تقدمه الإعلامية فرح يغمور، أن الوظف الذي يتم اقتطاع جزء من راتبه ذلك لا يعني أنه معفي من تقديم الإقرار الضريبي، اذا تجاوز مجموع دخله السنوي حد الإعفاء والذي تقرر ان يكون في عام 2019 10 الآف دينار لغير المعيل و 20 الفدينار للمعيل، و3 الآف دينار لـ 3 ابناء، على ان لا يزيد الإعفاء الواحد 1000 دينار لكل ابن لغايات التعليم والعلاج. 

وأشار إلى أن كل مكلف يجب أن يقدم اقراره الضريبي إذا كان مجموع الضريبة المستحقه منه أقل من المبلغ المقتطع من قبل المدير المالي في شركته، واذا كان مجموع المبلغ المقتطع من رواتبه أكثر من الضريبة المترتبه عليه يستحق رديه ضريبية ويمكن للمكلف اخذها من الدائرة بعد تقديم الإقرار الضريبي. 

ونوه زريقات إلى أن القانون الّزم كل أردني تجاوز دخله حد الإعفاءات الشخصية التي نص عليها القانون 10 الآف دينار لغير المعيل و 20 الف دينار للمعيل تقديم الإقرار الضريبي من أجل التدقيق على مصادر دخله، مبيناً أنه اذا كان مجموع المبلغ المقتطع من رواتبه خلال العام أكثر من الضريبة المترتبه عليه يستحق رديه ضريبية، واذا كان أقل وجب عليه دفعها. 

وطرح زريقات مثالاً:" أنه اذا كان هناك موظف مجموع رواتبه سنوياً 30.000 دينار ، منها 10.000 اعفاء شخصي و10.000 اعفاء عائلي، الباقي 10.000 يجب أن يقتطع عنها حسب الشرائح الضريبة، كما يلي/ أول 5000 دينار * 5% = 250 دينار ، والثانيه 5000 * 10% = 500 دينار ، وبالتالي المجموع 750 دينار. 

واوضح أنه اذا كان المدير المالي في الشركة التي يعمل بها المكلف قد اقتطع 700 دينار من المكلف فان الباقي 50، وعليه يجب أن يُقدم الإقرار الضريبي نهاية العام ويدفع المبلغ المتبقي وهو 50 ديناراً ، واذا كان المقتطع من الرواتب 800 دينار فان يرد له 50 ديناراً وهي الزيادة بعد أن يتم تقديم الإقرار الضريبي. 

وأشار زريقات إلى أن تاريخ 30 حزيران الجاري هو آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبة، وذلك وفقاً لأمر الدفاع رقم 10 الذي صدر سابقاً، مبيناً أن الأصل ان تُقدم الإقرارات في نهاية شهر نيسان من كل عام، الا أن أزمة كورونا مددت فترة تقديم الإقرار الى نهاية الشهر الحالي. 

ودعا المكلفين إلى تقديم طلبات الإقرار بمصادر دخلهم الحقيقية الكترونياً. 

تعليقات القراء

تعليقات القراء