توجه لإنشاء جامعة للقوات المسلحة

توجه لإنشاء جامعة للقوات المسلحة
2018-12-29
إسراء زيادنة

خاص سما الاردن | نشر موقع ديوان التشريع والرأي مسودة قانون لإنشاء جامعة للقوات المسلحة الأردنية.

وتالياً مسودة القانون:

اسم المسودة : قانون جامعة القوات المسلحة الأردنية للعلوم الطبية والصحية

محتوى المسودة:

مشروع قانون رقم (     ) لسنة 2018

قانون جامعة القوات المسلحة الأردنية للعلوم الطبية والصحية

المادة- 1: يسمى هذا القانون (قانون جامعة القوات المسلحة الأردنية للعلوم الطبية والصحية لعام 2018) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة -2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة:

جامعة القوات المسلحة الأردنية للعلوم الطبية والصحية.

المجلس:

مجلس أمناء الجامعة.

الرئيس:

رئيس الجامعة.

المادة -3 : تنشأ في المملكة جامعة، تسمى (جامعة القوات المسلحة الأردنية للعلوم الطبية والصحية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ولها حق التقاضي ويمثلها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.

المادة- 4: تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والإنساني وتحقيقاً لذلك تعمل على ما يلي:

إتاحة فرص التعليم والتخصص في مختلف العلوم الطبية والصحية.

إعداد القوى البشرية المدربة والمؤهلة في العلوم الطبية والصحية.

تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه في العلوم الطبية والصحية .

دعم الصلات مع الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية المتخصصة وتقديم الاستشارات العلمية والخدمات الفنية.

هـ- دعم التطوير التكنولوجي واستخداماته التطبيقية في المجالات الطبية والصحية المختلفة ومتابعة الإبداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها.

تنمية الشعور بالانتماء للوطن وروح المسؤولية.

ز- تقديم الرعاية الطبية والصحية من خلال المؤسسات الطبية والصحية التابعة لها.

المادة- 5- للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:

إنشاء الكليات والأقسام العلمية والمعاهد ومراكز البحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات والمستشفيات التعليمية.

منح الشهادات والدرجات العلمية التالية:

الشهادة الجامعية المتوسطة.

الدرجة العلمية الأولى (بكالوريوس).

درجة الدبلوم العالي.

الدرجة العلمية الثانية (الماجستير).

الدرجة العلمية الثالثة (الدكتوراه).

منح الدرجات الفخرية.

وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

د- عقد الامتحانات.

المادة 6- يكون للجامعة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون إحداثات الوظائف فيها وفقاً لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

المادة7-  أ- يكون للجامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من: مدير الخدمات الطبية الملكية (رئيساً) وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يكون من بينهم الرئيس وثلاثة على الأقل من عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية.

ب-  يتم تعيين رئيس وأعضاء المجلس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

ج-  تكون مدة المجلس أربعة سنوات قابلة للتجديد.

د-   ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.

هـ- إذا شغر مركز رئيس المجلس أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقاً للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

و- لا يجوز لعضو هيئة  التدريس في الجامعة أن يكون عضواً في المجلس.

ز- يشكل المجلس لجنة أكاديمية ولجنة إدارية ومالية وأي  لجنة أخرى يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة، على أن يترأس تلك اللجان أحد أعضاء المجلس.

ح- يعقد المجلس اجتماعه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتخصص الجامعة مكاناً مناسباً في الحرم الجامعي للمجلس وجهازه الإداري لمزاولة أعمالهم وعقد الاجتماعات، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة شهرية يحدد مقدارها رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.

ط- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

المادة 8- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

رسم السياسة العامة للجامعة.

اقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.

تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء وذلك بتنسيب من الرئيس .

هـ- التنسيب لمجلس التعليم العالي بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.

التنسيب لمجلس التعليم العالي بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.

تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.

ح. 1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها.

2- مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة.

السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.

عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة وأي جامعة أو مؤسسة أخرى داخل وخارج المملكة.

مناقشة مشروعات الأنظمة ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها والسير فيها حسب الأصول.

 أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس المجلس مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

المادة(9): أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها مجلس التعليم العالي أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.

ج- يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة 10- يكون للجامعة مجلي يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1. نواب الرئيس.

2. عمداء الكليات.

3. عضو هيئة تدريس عن كل كلية.

4. ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والادارية والمالية في الجامعة.

5. اثنين من المجتمع المحلي.

6. اثنين من ممثلي الطلبة.

7. أحد خريجي الجامعة.

ب. يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 11 - يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:

أ. العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب. دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.  

 ج. مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية والموافقة عليها تمهيداً لرفعها للمجلس.

هـ. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

و. النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه .

المادة12-  أ-   يعين للجامعة رئيس متفرغ لإدارتها لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط أن يكون أردني الجنسية أشغل رتبة الأستاذية.

ب- يعين الرئيس بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة والمستندة إلى تنسيب المجلس بموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس المجلس وتنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بقرار من المجلس.

ج- الرئيس مسؤول أمام المجلس عن إدارة شؤون الجامعة وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

1. تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص وتوقيع العقود نيابة عنها بما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

2. إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

3. دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.

4. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى المجلس.

5. إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للجامعة وتقديمها إلى مجلس الجامعة تمهيداً لرفعه إلى المجلس لإقرارها ورفعها لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليها.

6. تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبيناً فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق الآلية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه إلى المجلس.

7. تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الجامعة لإبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

8. التنسيب للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء فيها ورؤساء فروع الجامعة.

9. أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها المجلس.

د-   للرئيس أن يفوض أياً من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وموقوتاً.

هـ-   يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حال شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس المجلس أحد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للجامعة.

 المادة 13- أ. يكون للجامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1. نواب الرئيس.

2. عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب. يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2. التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3. تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4. تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفر غين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6. أ. دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.

7. تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8. التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10. إنشاء كراسي الأستاذية.

11. التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.

12. النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13. وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

المادة(14): أ- يعين العميد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفوضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة المجلس تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائباً للعميد.

هـ-1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة.

3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد للكلية وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة 15-أ - يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من:

نواب العميد.

رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد للكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية :

اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والأقسام.

التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد والإجازات والاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظرفي المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المادة 16 – أ - يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:

تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية فـي النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

يعين أحد الأساتذة في القسم رئيسا له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقاً لأحكام هذه الفقرة.

المادة 17- يشكل مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجالس الكليات ومجالس الأقسام في الجامعة وفق أحكام القانون وتتولى هذه المجالس الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون وفي الأنظمة الداخلية للجامعة.

المادة 18- يعين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الأقسام الأكاديمية وفق أحكام القانون ويمارسون الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الداخلية للجامعة.

المادة 19- أ-     يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه في حال غيابه.

ب- للرئيس دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.

ج-  يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب إلى رئيسه لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالـة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليه.

المادة 20- يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هـذا القانون بحضـور الأغلبيـة المطلقـة لأعضائه وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل.

المادة 21- يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه تسلسلاً ويكون القرار الصادر عنه قراراً نهائياً.

المادة 22- أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة يعتمدها المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:

1. الرسوم الدراسية والجامعية.

2. المنحة السنوية التي تخصص للجامعة من موازنة القوات المسلحة – الجيش العربي.

3. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

4. ما يتأتى من أي أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمعاهد والمراكز وما يتأتى من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية ومن أي خدمات تقدمها الجامعة.

5. الإعلانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا وريع الأموال الموقوفة للجامعة وأي موارد أخرى ترد إليها.

المادة 23- تتمتع الجامعة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بموجب التشريعات المعمول بها.

المادة 24- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يسمح للعاملين في الجامعة الجمع بين ما يتقاضونه من الجامعة وبين راتبهم التقاعدي.

المادة 25- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الجامعة لحين تشكيله، ويمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء لحين تشكيله ويمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية ومجالس الأقسام لحين تشكيلها.

المادة 26- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- إلى حين صدور الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات الصادرة المعمول بها في إحدى الجامعات الرسمية من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 27- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تعليقات القراء

تعليقات القراء