تصويب اوضاع 2019.. واعداد المخالفين

تصويب اوضاع 2019.. واعداد المخالفين
2019-02-26
ن.ب

سما الاردن | ضبطت وزارة العمل خلال حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات المختصة الإثنين، 145 عاملاً وافداً مخالفاً لأحكام قانون العمل من مختلف الجنسيات.

وأكد أمين عام الوزارة المهندس زياد عبيدات خلال اجتماعه مع فرق التفتيش والايعاز لهم بتنفيذ الحملة حرص الوزارة على تطبيق القوانين والتعليمات المرعية وفقًا للأصول والتعامل بحزم خلال تطبيق القانون وبطرق إنسانية وحضارية.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي لتنظيم وضبط سوق العمل الأردني والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال بالقانون.

من جهته، بين مدير إدارة الإقامة والحدود العميد طارق الحباشنة استمرار التنسيق مع وزارة العمل لتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة.

وشدد على أن مرتبات الأمن العام مدربة على التعامل مع الحملات الأمنية، مشيراً إلى تزويدهم بكاميرات لتسجيل واقعة التفتيش لحماية الجميع.

من جانبه، أشار مدير التفتيش في وزارة العمل منور أبو الغنم إلى ضرورة التزام أصحاب العمل بالقانون وعدم تشغيل عمال وافدين غير حاصلين على تصاريح عمل أو مخالفين لشروط التصريح.

ونوه إلى أن حملات التفتيش المشتركة مستمرة لمختلف القطاعات، ومنها المطاعم والمقاهى وأى قطاعات أخرى مغلقة أمام العمالة الوافدة.

وبين ابو الغنم اهمية  تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الأردني.

ولفت إلى  ان الزيارات والحملات التفتيشية المشتركة فيما بين وزارة العمل ومرتبات الامن العام ستكون على  الاماكن التي تتواجد بها العمالة الوافدة العمال المخالفة لقانون العمل وصولاً الى تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا تعمل في القطاعات المغلقة للاردنيين فقط , وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.

وأشار إلى توجيه الإنذارات والمخالفات لأصحاب العمل، وسيتم تسفير العمالة الوافدة المخالفة.

فيما صرح الناطق الاعلامي في الوزارة محمد الخطيب في وقتاً سابق انه تم تشكيل لجنة وزارية من وزير العمل ووزراء معنيين تدرس خيارات ومقترحات لتنظيم سوق العمل لغايات قوننة العمالة الوافدة وزيادة نسبة تشغيل الاردنيين.

واضاف ان الوزارة تقوم بحملات تفتيشية يوميا واي عامل وافد يضبط مخالف يتم تسفيره خلال اسبوعين ما لم يتم تصويب وضعه. وقال ان قانون العفو شمل جميع المخالفات المرتكبة التي وقعت قبل 12 كانون الأول 2018 خلافا لأحكام قانون العمل وما نصت عليه عدد من المواد من قانون العمل.

ومواد القانون التي شملها قانون العفو هي المادة 11 التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن، المادة 12 التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل (كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).

بالاضافة الى المادة46 التي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقها، وبدلالة المادة 139 ،المادة 53 التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور، المادة 77 المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات، المادة 84 التي تتعلق بالمخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

وكذلك المواد 108 ،119،116 والتي تتعلق المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، المادة 139 والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل والتي لم يرد بها نص صريح.

واكد الخطيب أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات، مشيرا الى انه اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل.

تعليقات القراء

تعليقات القراء