المحكمة الدستورية: "اتفاقية الغاز" لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة

المحكمة الدستورية: "اتفاقية الغاز" لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة
2019-09-16
m.z

سما الاردن | قالت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 2 لعام 2019، إن اتفاقية الغاز المبرمة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "نوبل انيرجي" لبيع وشراء الغاز الطبيعي، لا يحتاج نفاذها إلى موافقة مجلس الأمة.

جاء ذلك، في العدد رقم 5595 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم الاثنين؛ وجاء القرار بناء على طلب تقدّم به مجلس الوزراء بتاريخ 18 من شهر تموز الماضي للمحكمة الدستورية لبيان فيما إذا كانت الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 من المادة 33 من الدستور، وبحيث لا تكون تلك الاتفاقيات نافذة المفعول إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، حيث أشار المجلس في طلب التفسير إلى شركة الكهرباء الوطنية وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة حيث أبرمت مع شركة نوبل انيرجي العام 2016 اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي.

وأضاف المحكمة، أنه وبتفسير الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الأردني، والتي تنص: "2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية"؛ فإن "محكمتنا ترى بأن الاتفاقيات التي تبرمها الدولة مع أي شخص طبيعي أو معنوي، لا تخضع لأحكام القانون الدولي العام، ولا تبرم من خلال رئيس الدولة، ولا يتوقف نفاذ مفعولها على موافقة مجلس الأمة، وتمارسها الدولة كجزء من نشاطها الإداري، وتخضع لأحكام قوانينها الداخلية، والاحكام والشروط الواردة فيها".

وتابعت المحكمة القول: "وحيث أن المطلوب تفسيره، هو بيان فيما إذا كانت الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة، مع شركات أخرى، تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الأردني, وبحيث لا تكون تلك الاتفاقيات نافذة المفعول إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة"؛ وعليه وبإنزال حكم الدستور على ما سبق بيانه، فإن المحكمة تقرر بأن أي شركة مملوكة للحكومة كليا أو جزئيا، لا تخرج عن كونها شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص وتخضع لأحكامه، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة، وهو ما أكده قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لعام 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي جاء فيه ما نصه: "إن ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية، ولَم تعد تدار وفقا لإدارة المرافق العامة، وإن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وأن مسألة كونها الخلف العام لمؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة، وتحل محلها حلولا قانونيا وواقعيا، فإن ذلك لا يغير من الصفة القانونية كونها من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الحكومة.

وأكدت المحكمة أن المادة 33 من الدستور، ووفقا لما بيّنته سابقا، أن ما يعقد من اتفاقيات يجب ان يكون طرفاها حكومات من اشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة أو أشخاص طبيعيين أو معنويين، أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم. وتبعا لذلك فإن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 المادة 33 من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.

يذكر أن شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض البحر الأبيض المتوسط أبرمتا اتفاقية في شهر أيلول العام 2016، لتزويد 40 بالمئة من احتياجات شركة الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء في المملكة.

وتنص الاتفاقية على استيراد نحو 300 مليون قدم مكعّب من الغاز يومياً لمدة 15 عاماً، مع إمكانية تخفيض الكمية إلى 225 مليون قدم مكعّب يومياً بدون تحمل أي غرامات.

وفي شهر آذار الماضي، طلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من مجلس النواب إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إنْ كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية "الغاز الإسرائيلي".
--(بترا)

تعليقات القراء

تعليقات القراء