الحبس لابنة رئيس وزراء أردني اسبق ومدير عام

الحبس لابنة رئيس وزراء أردني اسبق ومدير عام
2021-02-23
ن.ب

سما الاردن | تداولت بعض المصادر ان حكماً قضائياً صدر بإدانة ابنة رئيس وزراء أردني اسبق كانت تشغل رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة خاصة بالاضافة الى مدير عام الشركة بجرم جنحة التهاون بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية أدى الى إلحاق الضرر بمصالح الشركة بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين 183/2 و 76 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد بالوصف المعدل والحكم عليهما وعملاً بأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم لكل واحد منهما.

كما جاء في حكم المحكمة انه عملاً بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين بجرم جنحة القيام بأفعال أدت الى هدر المال العام وفقاً لأحكام المادة 5/ز من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 22 من ذات القانون وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين والحكم على كل واحد منهما وعملاً بأحكام المادة 22/أ من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالغرامة مبلغ (1000) ألف دينار والرسوم عن كل جرم.

كما وجهت المحكمة، بحسب التفاصيل جنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام وفقاً لأحكام المادة 16/أ/5 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد بدلالة المادة 23 من ذات القانون والمواد 2، 3، 4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين بالنسبة للمتهمين الاول والثاني.

والتزوير بأوراق خاصة وفقاً لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 260 ، 263 من ذات القانون والمواد 2 ، 3 ، 4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكررة خمس مرات بالنسبة للمتهم الثاني.

واستعمال مزور بأوراق خاصة وفقاً لأحكام المادة 261 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 271 من ذات القانون والمواد 2 ، 3 ، 4 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مكرر خمس مرات بالنسبة للمتهم الثاني.

وقد جاء إسناد هذه الجرائم للمتهمين، والتي اطلعت عليه مدار الساعة، على أساس الوقائع التالية:

أولا: إن الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة المحدودة.

ثانياً: في شهر تشرين ثاني من عام 2015 طلب المتهم (خ) من المدير الإداري في الشركة الشاهد (ب) الاتصال الهاتفي بالمتهم (ع) من أجل الحضور الى الشركة لمفاوضته على شراء قطعة الارض رقم (635) حوض رقم (19) أم أذينة الشمالي من أراضي عمان والبناء المقام عليها.

ثالثاً: بعد إتمام إنجاز أعمال التشطيب الواردة في البند السادس من عقد البيع الابتدائي قام المتهم (خ) بصفته المدير العام بتكليف موظفين في الشركة باستلام المبنى.

رابعاً: حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية من بنك القاهرة عمان لتمويل شراء العقار بعد أن تم تقدير قيمته.

خامساً: بلغ مجموع قيمة المبالغ التي قبضها المتهم (ع) مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وستة وخمسين الفاً واربعمائة وخمسين ديناراً ثمن العقار والبناء المقام عليه بعد أن قام بإنجاز بعض أعمال التشطيب المشار اليها.

سادساً: في الشهر الاول في عام 2017 قامت المتهمة (ابنة رئيس الوزراء الاسبق) بطرح موضوع شراء العقار على أعضاء مجلس الادارة وطلبت تفويضها من أعضاء المجلس بالتفاوض مع المالك حيث اعترض أعضاء المجلس كونه تم الشراء والتنازل عن العقار من السابق.

سابعاً: في الشهر الخامس من عام 2016 قام المتهمان بزيارة احدى الشركات وتم التفاوض على ان تقوم الشركة بإعداد التصاميم الهندسية المعمارية والانشائية والكهروميكانيكية لإعادة تأهيل المبنى.

ثامناً: تبين ان قيمة بدل البيع للعقار المصرح بها عند توقيع العقد من قبل المتهمين أمام دائرة أراضي عمان بقيمة مليون ومائة ألف دينار في حين تم استيفاء رسوم التنازل وفق القيمة المقدرة من قبل دائرة الاراضي البالغ مليونين ومائة ألف دينار.

تاسعاً: إن المتهم (خ) بالإضافة إلى عمله مديراً عاماً للشركة تم تعيينه من قبل مجلس الادارة أمين سر مجلس الإدارة والذي يتولى تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعماله وتدوين محاضر الاجتماعات والقرارات في سجل خاص ومن ثم توقيعها مع الرئيس وأعضاء المجلس وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون الشركات.

تعليقات القراء

تعليقات القراء