“التربية”: لا يجوز حرمان الطالب من التعليم لأسباب مالية

“التربية”: لا يجوز حرمان الطالب من التعليم لأسباب مالية
2020-09-23
ن.ب

سما الاردن | أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز لأي مدرسة حرمان الطالب من التعليم بكل أشكاله خلال العام الدراسي الحالي، لأسباب مالية، سواء كان تعليمًا وجاهيًا (مباشرًا) داخل أسوار المدرسة، أو عبر التعليم الإلكتروني من خلال منصاتها.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، عبد الغفور القرعان، إن الطالب بالأصل يجب أن يكون بمنأی، وليس طرفًا، في أي أمور مالية مترتبة على ولي أمره، نتيجة للأقساط المدرسية.
وأضاف، أنه لا يجوز للمدرسة حرمان أي طالب، سدد ولي أمره رسوم التسجيل، وحصل على إشعار التسجيل من عملية التعليم المباشر أو الإلكتروني، من خلال منصاتها التعليمية الإلكترونية”، موضحًا في الوقت نفسه أنه بحال عدم حصول ولي الأمر على إشعار التسجيل من قبل المدرسة فـ”يُعد الطالب غير مسجل بالمدرسة، ويحق لها عدم إضافته على منصاتها الإلكترونية”.
وكانت “التربية” أكدت في كتاب رسمي، يوم الأحد الماضي عممته على مديري ومديرات المدارس الخاصة، أنه “يمنع منعا باتا حرمان اي طالب من التعليم، أو إخراجه من المنصة التعليمية الإلكترونية لأي سبب”.
وبناء على الملاحظات والشكوى المتكررة الواردة بخصوص حرمان الطلبة من التعليم الإلكتروني عن بعد، وحجب المنصات الإلكترونية عنهم لأمور مالية، دعت الوزارة، إدارة التعليم الخاص إلى احترام حق الطالب في التعليم بكل أشكاله.
وقالت الوزارة “إنه يمنع استخدام أي شكل من أشكال العقاب المعنوي على الطلبة”، داعية المدارس إلى الالتزام بمضمون الكتاب وتحت طائلة المساءلة.
إلى ذلك، أوضح القرعان أن للطالب الحق بالتعليم وتأدية الامتحانات والحصول على ملفه وشهاداته وعلامته، وللمدرسة الحق بتحصيل الأقساط المدرسية، لكن الحق الأخير محكوم بالعقد المبرم بين المدرسة وذوي الطالب، قائلًا إنه “له بعد قانوني لا علاقة للطالب به”.
وأضاف أن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا تلتزم بذلك، ستطبق عليها المادة 39 من قانون التربية والتعليم، التي تنص على: “إذا خالفت أية مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا”.
ولفت القرعان إلى أنه يحق للمدرسة بحسب نظام التأسيس والترخيص، عدم تسجيل الطالب للعام الدراسي الحالي، لعدم تسديده للمستحقات المالية المترتبة عليه بمقتضی العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة، ولكن في حال قبلت المدرسة تسجيله فهي ملزمة بتقديم الخدمة التعليمية له وعدم حرمانه منها.

المصدر: الغد

تعليقات القراء

تعليقات القراء