إعفاء أهل غزه وأبناء الأردنيات من تصاريح العمل

إعفاء أهل غزه وأبناء الأردنيات من تصاريح العمل
2019-01-08
حنين العبداللات

سما الاردن | واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مناقشة القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2018.

وأعفى المجلس أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة، وابناء قطاع غزة من الحصول على تصاريح العمل والتي يوجب القانون على العامل غير الاردني الحصول عليها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

وأعاد النواب تعريف النزاع العمالي بشطب "مجموعة من العمال" كأحد أطراف الخلاف وحصره "بكل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب عمل من جهة اخرى"، كما اضاف المجلس تعاريف: العمل المرن، التمييز في الاجور، والعمل الجزئي.

ولم ينجح اقتراح نيابي بالعودة الى تعريف "النزاع العمالي" كما ورد في القانون الاصلي باعتبار ان حصر الخلاف بـ "النقابة" لا يقدم الحماية للغالبية الكبرى من العاملين الذين لا تمثلهم نقابة، وذلك بعد ان حاز الاقتراح على 33 صوتا فقط من اصل 80 نائبا حضروا الجلسة.

وبحسب المشروع، يعني العمل المرن " كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر ضمن احد اشكال عقد العمل المرن المحدد"، فيما عرّف "التمييز في الاجور" على انه "عدم المساواة بين العمال في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون اي تمييز قائم على الجنس، فيما يعني العمل الجزئي "العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه ساعات عمل لا تصل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون".

وأجاز القانون لوزير العمل ترخيص إنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في أي قطاع آخر يوافق عليه مجلس الوزراء وبما لا يتعارض مع أهداف وزارة العمل وسياستها في توفير فرص العمل وتشغيل الاردنيين، بالإضافة الى قطاع العاملين في المنازل وبساتينها وطهاتها ومن في حكمهم.

ورفع النواب عقوبة "الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال داخل المملكة وخارجها" بشكل غير مشروع الى 500 دينار كحد أدنى "بدلاً من 200 دينار" ، وان لا تزيد على الف دينار، أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين.

ويعاقب القانون على استخدام العامل غير الاردني دون تصريح عمل او اذن او في مهنة غير مصرح له العمل بها، بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف مع المضاعفة في حالة التكرار، ويصدر وزير العمل قرارا بتسفير العامل المخالف الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير المؤسسة، ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ التسفير.

وأقر المشروع مكافآت وحوافز للموظفين العاملين في وزارة العمل وأي جهة تستعين بها يتم صرفها وفق التشريعات ذات العلاقة من خلال رصد ما نسبته 5 بالمئة من المبالغ المخصصة من رسوم تصاريح العمل لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول لحساب.

تعليقات القراء

تعليقات القراء